مع أنّ الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى ، فتأمّل.
______________________________________________________
(مع انّ الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط) بالاتيان بالأكثر من القدار المتيقن (يوجب ذلك) أي : الاحتياط بالاتيان بأكثر من القدر المتيقن (في الفريضة بطريق أولى) لأنّ النافلة مع عدم وجوبها اذا لزم فيها الاتيان بالأزيد من القدر المتيقن ، لزم الاتيان بالأزيد من القدر المتيقن في الفريضة التي هي واجبة بالاولوية.
(فتأمّل) لأنّ الأولوية ان تمت انّما تثبت الاستحباب في الفرائض دون الوجوب ، فلا يدل هذا الخبر على ما ذكره المشهور : من انّه يأتي بالفريضة حتى يظن بالفراغ.
هذا ، بالاضافة إلى ان الرواية تدل على لزوم الاتيان بقدر ما لا يحصى ، لا بقدر الظن كما يدعيه من يشترط حصول الظنّ بالبراءة فيما اذا كان الشك في الفريضة الفائتة بين الأقل والأكثر ، ولا بقدر العلم كما يدّعيه من يشترط العلم بالبراءة في الفريضة الفائتة ، فالرواية على تقدير فهم الملاك منها وسحبها إلى الفريضة ، أيضا أجنبية عن قول من يشترط الظن أو العلم بالبراءة ، فلا يمكن أن تكون الرواية دليلا لأحد القولين المذكورين.
ثم انّ الشيخ بعد أن ذكر في باب البراءة مطلبين : الأوّل : في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب : من الاستحباب والكراهة والاباحة ، ثم قسم هذا المطلب إلى أربعة أقسام : فقدان النص ، أو اجماله ، أو تعارض النصين ، أو الامور الخارجية ، وهي الشبهة الموضوعية ، وبنى في الجميع على البراءة.
الثاني : في دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام الثلاثة الأخر ،