نحن فيه بالنصّ الوارد في «أنّ من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته» ، بناء على أنّ ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص ، لا أنّه مختصّ بالنافلة ،
______________________________________________________
اذا كان الشك في الفائتة بين الاقل والاكثر ، هو : (التمسك فيما نحن فيه بالنصّ الوارد في «أنّ من عليه من النّافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته») وهي صحيحة عبد الله بن سلام ، «عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال : فليصلّ حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك ...» (١).
استدل بهذا الخبر جمع على استحباب قضاء ما يغلب على الظن فواته من النوافل ، وقد استدل به ايضا القائلون بإتيان الاكثر في الفرائض ، ومن المعلوم : ان الاستدلال بهذا الخبر على الاتيان بالأكثر في الفريضة مع ان الخبر في النافلة انّما هو (بناء على انّ) المفهوم من هذا الخبر عرفا هو : ان (ذلك) أي : القضاء بقدر لا يحصى ممّا معناه : كون القضاء ليس بالقدر المتيقّن فقط (طريق لتدارك ما فات ولم يحص) وإن كان الفائت الفريضة (لا انّه مختصّ بالنافلة).
والحاصل : انه قد فهم الملاك من هذا الخبر ، لأنه لا تفاوت عند الشك في الاقل والاكثر بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة ، فاذا كان الحكم في النافلة ذلك فهو الحكم في الفريضة أيضا.
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٥٦٨ ح ١٥٧٣ ، الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٤٥٤ ح ١٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١١ ح ٢٥ ، المحاسن : ص ٣١٥ ح ٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ٧٦ ب ١٨ ح ٤٥٥٣ وفي جميعها (بالمعنى).