مقدار معيّن يعلم أو يظنّ معه البراءة وجب على الوليّ قضاء ذلك المقدار ، لوجوبه ظاهرا على الميّت ، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه.
وكيف كان : فالتوجيه المذكور ضعيف ، وأضعف منه التمسّك فيما
______________________________________________________
أن يؤدّي هذه الصلوات؟ فقد التزموا بأنه يجب على الولي الأكثر ، وذلك بأن يؤدي خمس عشرة صلاة ، فانه اذا وجب على الميت (مقدار معين يعلم أو يظنّ معه البراءة) فلم يقضها حتى مات (وجب على الوليّ قضاء ذلك المقدار) المعيّن الذي يوجب العلم أو الظنّ بالبراءة وهو الاكثر.
وانّما يجب على الولي اتيان الاكثر حينئذ (لوجوبه) أي : لوجوب ذلك المقدار الأكثر (ظاهرا على الميت) الذي شك في حال حياته بأن عليه عشر صلوات أو خمس عشرة صلاة على ما عرفت؟.
(بخلاف ما لم يعلم) الأب الميت (بوجوبه عليه) فلا يجب حينئذ على الولي قضاء ذلك المقدار الذي يوجب العلم أو الظن بالبراءة ، وذلك لانه قد يعلم الميت بوجوب الفوائت عليه ويشك بين الاقل ، والأكثر ثم لا يأتي بالقضاء حتى يموت ، فانّ الولي حينئذ يأتي بالأكثر لأنّ الاكثر كان واجبا على الميت حسب رأي هذا القائل بوجوب الأكثر ، وقد لا يعلم الميت بوجوب الفوائت عليه حتى يموت ويشك الولي في انّه هل يجب عليه الأكثر أو الأقل؟ فانّه حينئذ يأتي الولي بالأقل.
(وكيف كان : فالتوجيه المذكور). لقاعدة الاشتغال دليلا على الاتيان بالأكثر (ضعيف) لما عرفت : من ان أمر الأداء والقضاء ليس من باب المطلق والمقيد ، بل من باب الأمرين المستقلين.
والى الوجه الثالث اشار المصنّف بقوله : (واضعف منه) اي : واضعف من التوجيه المذكور وهو : الحكم لأجل الاستصحاب والاشتغال بوجوب الاكثر فيما