بظهور حال المسلم في عدم ترك الصلاة.
وأمّا ثالثا : فلأنّه لو تمّ ذلك جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شكّ في مقدار ما فات منهما ، ولا أظنّهم يلتزمون بذلك ، وإن التزموا بأنّه إذا وجب على الميّت لجهله بما فاته
______________________________________________________
احتماله للترك عمدا (بظهور حال المسلم في عدم ترك الصلاة) عمدا ، فان مقام احتمال الترك عمدا مناف لظهور حال المسلم.
وانّما قال في بعض المقامات ، لأنه ليس في كل المقامات كذلك ، ففي مثل مقام استناد احتمال الترك إلى النسيان لا ظهور لحال المسلم في عدم النسيان وان كان لدفع احتمال النسيان ظهور آخر ، وهو ظهور حال الانسان في عدم النسيان ، ولهذا يقولون : انّ ظاهر حال الانسان عدم النسيان ، والغلط ، والسهو ، وسبق اللسان ، وما أشبه ذلك.
(وأمّا ثالثا : فلأنّه لو تمّ ذلك) الاستصحاب والاشتغال بالاكثر فيما نحن فيه من تردده في فائتته بين الأقل والأكثر (جرى) الاشتغال بالأكثر أيضا (فيما يقضيه عن أبويه إذا شكّ في مقدار ما فات منهما) بأنّه هل هو الأقل أو الأكثر؟ فانّه يلزم عليهم أن يقولوا بوجوب القضاء الأكثر عن الأبوين (ولا أظنّهم يلتزمون بذلك) القول في القضاء عن الأبوين.
وانّما جعلنا التلازم بين المقامين : مقام القضاء عن نفسه ومقام القضاء عن أبويه ؛ لأنّ في كلا المقامين شك بين الأقل والأكثر ؛ فكما انّه في القضاء عن الأبوين لا يلزم الأكثر ، كذلك في القضاء عن نفسه لا يلزم الأكثر.
هذا (وإن التزموا بأنّه إذا وجب على الميت لجهله بما فاته) بأن كان الأب ـ مثلا ـ شاكا في انّه هل فات منه عشر صلوات أو خمس عشرة صلاة ومات قبل