خصوصا مع اعتضاده بما دلّ على أنّ الشك في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه ، مثل قوله عليهالسلام : «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه» ، ومع اعتضاده في بعض المقامات
______________________________________________________
إذن : فقاعدة كون الوقت حائلا حاكم على الاستصحاب وعلى قاعدة الاشتغال بعد خروج الوقت (خصوصا مع اعتضاده) أي : اعتضاد قاعدة الوقت حائل (بما دلّ على انّ الشك في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه) فانّه يعمّ تجاوز المحل وتجاوز الوقت : فيلزم عدم الاعتناء به.
وإنّما لا يعتنى به لانه قد ورد في الشرع ان الشك بعد التجاوز لا يعتنى به (مثل قوله عليهالسلام : «إنّما الشك في شيء لم تجزه») (١) فاذا كان الشخص قد تجاوز الشيء كما إذا شك في الحمد وهو راكع ، أو شك في الركوع وهو ساجد ، أو شك في السجود وهو قائم فلا يعتني بشكه ، وانّما يعتني بشكه فيما إذا كان في اثناء الشيء كما إذا كان قائما قبل الركوع وشك في انّه قرء الحمد أم لا فانّه يأتي بالحمد ؛ وهكذا ، فالشك بعد الوقت من قبيل الشك بعد التجاوز ؛ وكما انّه لا يعتنى بالشك بعد التجاوز فكذلك لا يعتنى بالشك بعد خروج الوقت.
ولا يخفى : انّ في المقام ثلاث قواعد :
١ ـ قاعدة التجاوز وهي تقول : لا تعتن بالشك اذا جاوزت الشيء.
٢ ـ قاعدة الفراغ وهي تقول : لا تعتن بالشك اذا فرغت من الشيء.
٣ ـ قاعدة الوقت وهي تقول : لا تعتن بالشك اذا خرجت من الوقت.
(و) عليه : فقاعدة : الوقت حائل ، حاكم على الاستصحاب والاشتغال خصوصا (مع اعتضاده) أي : اعتضاد : الوقت حائل (في بعض المقامات) كمقام
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤.