فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه.
وأمّا ثانيا : فلأنّ منع عموم ما دلّ على أنّ الشكّ في الاتيان بعد خروج الوقت ، لا يعتدّ به للمقام خال عن السند ،
______________________________________________________
ولا يخفي : ان الفرق بين قول المصنّف كقوله : صم ، وصم يوم الخميس ، وقوله : أو الأمر بالكلي ، هو : ان في المثال الأوّل : المطلوب الآكد هو الوقت الخاص أي : يوم الخميس ، بينما في المثال الثاني : المطلوب الآكد هو الفور لا زمان خاص.
وعليه : فاذا لم يكن الأداء والقضاء من باب تعدد المطلوب الذي ذكره الموجه لوجوب الأكثر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الفائتة (فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه) أي : استصحاب الاشتغال بالنسبة إلى الأكثر ، لأنّ الأمر السابق قد انقطع والأمر الجديد مشكوك فيه ، ومثل ذلك لا يكون مجرى للاستصحاب ولا لقاعدة الاشتغال.
(وأمّا ثانيا :) فلأنك قد عرفت : انّ الشارع بقوله : الوقت حائل ، جعل خروج الوقت حائلا ، فاذا شك المكلّف بعد الوقت في انه اتى بالصلاة أو لم يأت بها بنى على انّه اتى بها والقائل بوجوب الأكثر يمنع من العمل بقاعدة : الوقت حائل ، مستدلا بأن عمومها لا يشمل ما نحن فيه ، فيعترضه المصنّف بأن المنع هذا لا دليل عليه ويقول له : (فلأنّ منع عموم ما دلّ على ان الشك في الاتيان) لا يعتنى به (بعد خروج الوقت ، لا يعتدّ به للمقام) ليس في محله.
وعليه : فان قولك بمنع شمول هذه القاعدة لما نحن فيه من البراءة في الأكثر (خال عن السّند) لأنّ دليل عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت ، يشمل عمومه صورة الشك في أصل الفوت ، والشك في فوت الأكثر ، والشك في انّه اتى به صحيحا أو سقيما ، فبأي دليل اخرجتم منه ما نحن فيه؟.