لا من باب الأمر بالكلّيّ والأمر بفرد خاصّ ، منه كقوله : «صم ، وصم يوم الخميس» أو الأمر بالكلي والامر بتعجيله كردّ السلام ، وقضاء الدين
______________________________________________________
في الوقت قضاها بعد الوقت ، ومن لم يصم رمضان قضاه في سائر الأشهر ، ومن لم يحج عام الاستطاعة أتى بالحج في سائر الأعوام ، ومن لم يأت بمنذوره بخصوصياته أتى به من دون تلك الخصوصيات.
أما الولاية للأئمة الطاهرين عليهمالسلام فمن لم يأت بها فلا قضاء لها يتدارك بذلك القضاء ما فاته من الخير والأجر.
وجه التأييد : ان هذا الدليل جعل القضاء بدلا وتداركا للمبدل الفائت ، ومن المعلوم : ان التدارك ليس نفس الشيء حتى يقال : ان الأداء من باب تعدد المطلوب والقضاء من باب المطلوب العام.
وعليه : فالاداء والقضاء أمران : بدل ومبدل منه (لا من باب الأمر بالكلّي والأمر بفرد خاص منه) حتى نستكشف من مثل : صل في الوقت ؛ وصل قضاء ، كون الأمر السابق دالا على الصلاة في الوقت من باب تعدد المطلوب ، والأمر الثاني دالا على طلب الشارع مطلق الصلاة في الوقت وخارج الوقت ، وانّما يريده في الوقت من باب خصوصية في هذا الفرد (كقوله : «صم ، وصم يوم الخميس») ممّا يدل على أنّ اصل الصوم مطلوب ، سواء كان في يوم الخميس أو في غير يوم الخميس ، وصوم يوم الخميس مطلوب مؤكد من باب تعدد المطلوب ، فانّ الأمر بالأداء والقضاء ليس من هذا القبيل.
(أو الأمر بالكلي والأمر بتعجيله كردّ السلام ، وقضاء الدّين) فانّ رد السلام وأداء الدين مطلوبان مطلقا في أيّ زمان كان ؛ وتعجيلهما مطلوب آخر ، فاذا عجّلهما فورا فهو آت بالمطلوب المتعدد.