فهو من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته ، كما يكشف عن ذلك تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل وأمر القضاء به بوصف الفوت.
ويؤيّده بعض ما دلّ على أنّ لكلّ من الفرائض بدلا وهو قضائه عدا الولاية ،
______________________________________________________
ووحدة المطلوب في القضاء ليمكن اجراء الاشتغال عند الشك ، بل الأمر السابق قد انقطع بخروج الوقت ، والأمر الجديد تكليف حادث بتدارك الفائت.
إذن : (فهو) أي : الأداء والقضاء (من قبيل وجوب الشيء) مقيدا بوقت خاص ، أو شرط خاص (ووجوب تداركه بعد فوته) أي : فوت ذلك الوقت أو ذلك الشرط ، فالأمران في الأداء والقضاء من قبيل وجوب ذبح الشاة في الحج ، فان لم يتمكن صام عشرة أيام ، فهما أمران ، لا أمر واحد بالكلي الجامع بينهما حتى يكون اللازم أولا الكلي المقيّد بالشاة ، فاذا لم يتحقق هذا الفرد يأتي بالكلي في ضمن الصيام (كما يكشف عن ذلك :) أي عن تعدد الأمر ، وانّهما من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته : (تعلق أمر الأداء) (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ...) (١) (بنفس الفعل) كالظهر ـ مثلا ـ (وأمر القضاء به) أي : بالفعل (بوصف الفوت) ولذا قال عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (٢) فالأمر الجديد تكليف جديد بعد انقطاع التكليف الأوّل.
(ويؤيده :) أي : يؤيد كونهما أمرين ، لا أمر واحد بالكلي ، ثم أمر آخر بفرد منه في الوقت من باب تعدد المطلوب : (بعض ما دل على انّ لكل من الفرائض) كالصلاة والصيام والحج وغيرها (بدلا وهو قضائه عدا الولاية) فانّ من لم يصل
__________________
(١) ـ سورة الاسراء : الآية ٧٨.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ وج ٣ ص ١٠٧ ح ١٥٠ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٨٩ ص ٩٢ ب ٢ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٣ ص ١٦٣ ب ١٣ ح ١٤ (بالمعنى).