ولكنّ الانصاف : ضعف هذا التوجيه لو سلّم استناد الأصحاب إليه في المقام.
أمّا أوّلا : فلأنّ من المحتمل بل الظاهر ، على القول بكون القضاء بأمر جديد ، كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر ،
______________________________________________________
بالاستصحاب ، واخرى باطلاق دليل وجوب الاتيان بالصلاة (ولكن الانصاف ضعف هذا التوجيه) لوجوب اتيان الزائد والاشتغال بالأكثر ، فانّه (لو سلّم استناد الأصحاب إليه) أي : إلى هذا التوجيه (في المقام) أي : في مورد دوران الفائتة بين الأقل والأكثر ، فمع التسليم يرد عليه ما يلي :
(أمّا أوّلا :) فانه يرد على التوجيه الاخير خاصة ، اذ لا يخفى انّ هذه الايرادات الثلاثة التي أوردها المصنّف على هذا التوجيه مختلفة ، فالايراد الأوّل وارد على التوجيه الأخير خاصة ، والتوجيهان الأخيران مشتركان الورود على هذا وعلى سابقه ، فالمختص بالاخير هو ما أشار اليه بقوله : (فلأنّ من المحتمل بل الظاهر) من الأدلة (على القول بكون القضاء بأمر جديد) لا بالأمر الأوّل ، فانهم اختلفوا في انّ القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأوّل ، فاختار المشهور : انّ القضاء بأمر جديد ، لانه اذا لم يكن أمر جديد لم يدل الدليل الأوّل على وجوب القضاء ، إذ الدليل الأوّل انّما يدل على الموقت والموقت غير المطلق.
وعليه : فالظاهر من الامر الجديد (كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر) فليس من باب تعدد المطلوب كما كان في هذا التوجيه ، بل من باب الأمرين المتغايرين ، فانّ الأمر الجديد بقوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (١) لا يكشف عن استمرار الأمر السابق ، وعن تعدد المطلوب في الأوّل
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ وج ٣ ص ١٠٧ ح ١٥٠ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٨٩ ص ٩٢ ب ٢ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٣ ص ١٦٣ ب ١٣ ح ١٤ (بالمعنى).