ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه ، وكذلك جواب السلام.
والحاصل : أنّ التكليف المتعدّد بالمطلق والمقيّد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق فلا يكون المقام مجرى البراءة.
هذا ،
______________________________________________________
المولى شرب الماء فأمر عبده فلم يحضر له الماء حتى شرب المولى الماء بنفسه ، فانّ الأمر سقط بالعصيان ولا يجب على العبد بعد ذلك ان يحضر الماء.
(و) أيضا لا يقال : ان (وجوده) أي : وجود الطلب (في الزمان الثاني مشكوك فيه) حتى يكون الاصل عدمه ، فيجري البراءة من وجوب الاتيان بالصلاة خارج الوقت؟ (وكذلك) حال (جواب السلام) وأداء الدين ، وما أشبه ذلك ممّا تقدّم بعض أمثلته.
(والحاصل : انّ التكليف المتعدّد بالمطلق والمقيّد) حيث أمر المولى أولا باتيان الصلاة إلى آخر العمر ، وأمر ثانيا بإتيانها بين الحدين (لا ينافي جريان الاستصحاب) فلا يقال : لا يجري الاستصحاب لأنّ المتيقن وهو الصلاة في الوقت مقطوع العدم ، ووجوب الصلاة بعد الوقت مشكوك الحدوث ؛ فلا يتم أركان الاستصحاب ؛ بل قد عرفت : ان اللازم اجراء الاستصحاب.
(و) كذلك لا ينافي (قاعدة الاشتغال بالنسبة الى المطلق) لأنّ انقطاع التكليف بالنسبة إلى المقيّد بين الحدين لا ينافي بقاء المطلق الذي أراده المولى بالأمر الأوّل من أول الوقت إلى آخر العمر (فلا يكون المقام) الذي هو مجرى استصحاب التكليف ومجرى قاعدة الاشتغال (مجرى البراءة) من التكليف.
(هذا) هو ما استدل به القائل بوجوب الاتيان بالزائد حيث تمسك تارة