وحينئذ : فاذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّة عن ذلك الكلّي ، فاذا شكّ في براءة ذمّته بعد الوقت ، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقينيّ للبراءة اليقينيّة وجوب الاتيان ، كما لو شكّ في البراءة قبل خروج الوقت ، وكما لو شكّ في أداء الدين الفوريّ ، فلا يقال : إنّ الطلب في الزمان الأوّل قد ارتفع بالعصيان ،
______________________________________________________
وكذلك بالنسبة إلى صلة الرحم ، ووجوب أداء الأمانة ، وإعداد النفس للاقتصاص فيما إذا جنى على الغير بما فيه الاقتصاص ، وغير ذلك.
(وحينئذ) أي : حين كان الأمر الجديد كاشفا عن استمرار الأمر الأوّل إلى آخر العمر ، وان الذي كان بين الحدين كان من باب تعدد المطلوب (فاذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّة عن ذلك الكلّي) أي : كلي الصلاة التي أوجبها الشارع من أول الوقت إلى وقت الموت (فاذا شك في براءة ذمّته بعد الوقت ، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقينيّ للبراءة اليقينيّة : وجوب الاتيان) بهذه الصلاة خارج الوقت ليتيقن بالبراءة.
إذن : فالشك خارج الوقت يكون (كما لو شك في البراءة قبل خروج الوقت) فانه كما يقتضي الامر بالصلاة : الاتيان بها في آخر الوقت اذا شك انه اتى بها في أول الوقت أو لم يأت بها؟ كذلك بالنسبة إلى خارج الوقت ، فانّه يلزم الاتيان بها إذا شك انّه أتى بها في الوقت أم لا؟.
(و) عليه : فيكون حال الصلاة خارج الوقت (كما لو شك في أداء الدين الفوري) فانّه يجب عليه الاتيان بعد انتهاء الفور أيضا.
إذن : (فلا يقال : إنّ الطلب) أي : طلب الصلاة (في الزمان الأوّل) وهو داخل الوقت (قد ارتفع بالعصيان) فانّ العصيان قد يرفع بعض التكاليف ، كما اذا اراد