فلا ينبغي الاشكال في إجراء أصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة بمعنى نفي الآثار
______________________________________________________
اما الدليل على أحد الحكمين للجمعة من الوجوب او الحرمة ، فلانّه قام الاجماع على ان حكم الجمعة ، إمّا الوجوب وإمّا الحرمة.
واما انّه لا يجوز قول سألت ، فلأنّ الحكم الثالث يخالف الاجماع المركب.
وأمّا انّ للجمعة حكما في الواقع من الوجوب أو الحرمة ، فلأنّه لا تخلو الواقعة عن حكم ثابت عند الله سبحانه وتعالى حسب قوله سبحانه : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (١) وحسب قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويبعدكم عن النّار إلّا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يبعدكم عن الجنّة ويقرّبكم إلى النّار إلّا وقد نهيتكم عنه» (٢) (فلا ينبغي الاشكال في اجراء أصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة) في المسألة المتردّدة بينهما ، لانه لا يعلم الوجوب فلا وجوب ، ولا يعلم الحرمة فلا حرمة من جهة استصحاب عدم الوجوب ، وعدم الحرمة ، ومن جهة قبح العقاب بلا بيان ، فالبراءة الشرعية والعقلية جارية في ما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين.
ومعنى جريان الأصل في كل واحد منهما ما ذكره بقوله (بمعنى : نفي الآثار
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٣.
(٢) ـ مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٢٧ ب ١٠ ح ١٤٦٤٣ وقريب منه في الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٧٤ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٤٥ ب ١٢ ح ٢١٩٣٩.