ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه ، بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجيّة الدالّ أحدهما على الأمر والآخر على النهي ، كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين.
ولا يمكن أن يقال : إنّ المستفاد منه بتنقيح المناط وجوب الأخذ بأحد الحكمين
______________________________________________________
وحيث قد عرفت الاشكال الرابع على الاباحة وجواب المصنّف عنه ، شرع المصنّف في الاشكال الخامس وهو : انه إذا كان هناك خبران متعارضان كلاهما حجّة لزم الأخذ بأحدهما ، وملاك الأخذ بأحد الخبرين آت في المقام الذي هو دوران الأمر بين المحذورين ، فاذا شك بين الوجوب والحرمة لزم الأخذ بأحدهما ، ومن المعلوم : ان الأخذ بأحدهما ينافي الحكم بالاباحة.
والى الاشكال الخامس هذا وجوابه اشار بقوله : (ومن هنا) أي : ممّا تقدّم بيانه : من ان الواجب هو الأخذ بحكم الله الواقعي ، لا الأخذ بأحد الحكمين من الوجوب أو التحريم بخصوصه (يبطل قياس ما نحن فيه) من دوران الأمر بين المحذورين (بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجيّة الدّال أحدهما على الأمر والآخر على النّهي كما هو) أي : الأخذ بالتخيير في الخبرين المتعارضين (مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين) حيث انّ الإمام عليهالسلام قد خيّر بين الأخذ بهذا أو الأخذ بذاك ، فنقيس ما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين على تعارض الخبرين.
(و) ايضا (لا يمكن أن يقال : إنّ المستفاد منه) أي : من بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين (بتنقيح المناط : وجوب الأخذ بأحد الحكمين) المتعارضين سواء كان في مورد الخبرين أو في مورد دوران الأمر بين المحذورين