واستلزام العدول للمخالفة القطعيّة المانعة عن الرجوع الى الاباحة من أوّل الأمر.
ويضعّف الأخير بأنّ المخالفة القطعيّة في مثل ذلك لا دليل على حرمتها ،
______________________________________________________
القاعدة : استصحاب ما اختاره أولا فلا يجوز له العدول.
(و) ثالثا : (استلزام العدول للمخالفة القطعيّة) العملية ، لوضوح : انّه إذا شرب مرة وترك مرة علم بأنه قد خالف الواقع ، بينما إذا استمر على حالة واحدة لم يعلم بانّه خالف الواقع ، والعقلاء يرون انّ المخالفة الاحتمالية مقدّمة على المخالفة القطعية (المانعة) تلك المخالفة القطعية (عن الرّجوع إلى الاباحة من أوّل الأمر) فانّه لما كان في التخيير مخالفة قطعية لم نقل بالاباحة من أوّل الأمر ، ولو لا هذا المحذور وهو المخالفة القطعية لقلنا بالاباحة من أوّل الأمر ، بمعنى : انّه مخير بين هذا وذاك فيما دار الأمر فيه بين المحذورين.
وعليه : فكما ان محذور المخالفة القطعية يمنع من الرجوع الى الاباحة من أوّل الأمر ، كذلك يمنع هذا المحذور عن استمرار التخيير فيما بعد ، اذ نتيجة الاباحة واستمرار التخيير واحدة ، وذلك لانّ استمرار التخيير هو عبارة أخرى عن الاباحة.
(ويضعّف الأخير) وهو الذي ذكرناه بقولنا : وثالثا استلزام العدول للمخالفة القطعية (بأنّ المخالفة القطعيّة) العملية (في مثل ذلك) من الأمور التدريجية (لا دليل على حرمتها) لانّ حرمة المخالفة العملية انّما هي في الامور الدفعية ، كما إذا علم بأن أحد الإناءين نجس وفي دفعة واحدة شرب أحدهما ، وأراق الثاني.
وأمّا في الامور التدريجية التي للمكلّف مناص عن اطراف الشبهة فيها ، كما إذا