هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة أعني : دوران الأمر بين الوجوب وغير
______________________________________________________
ومثل : طهارة البدن وبقاء الحدث عند التوضؤ غفلة بأحد الإناءين المشتبه بالنجس ، حيث انّه ان كان بالنجس فقد تنجس بدنه ولا وضوء عنده ، وان كان بالطاهر فقد أصبح على وضوء ، وبدنه طاهر أيضا.
ومثل الاقرار بالعين مرة لهذا ومرة لذاك ، حيث يقول الفقهاء : بانّه يجب عليه أن يعطي العين للأول والقيمة للثاني ، مع انّه خلاف المعلوم اجمالا ، اذ لو كان اقراره الثاني صحيحا وجب اعطائه العين لا القيمة ، وإن كان باطلا فلا وجه لاعطائه القيمة.
ومثل وجوب النفقة وحرمة الوطي لمن ادعى زوجية امرأة وانكرت هي ، وكذا اذا ادعت امرأة زوجيتها لرجل وأنكر هو ، فانّه يحرم عليها التزوج لمكان اقرارها ولا نفقة لها عليه ، لأنّ اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، لا لأنفسهم مع انه نعلم اجمالا ببطلان أحد الأمرين.
ومثل ان يدّعي أحد السيادة مع عدم الثبوت شرعا ، حيث لا يعطى من سهم السادة ولا من الزّكاة.
ومثل درهمي الودعي حيث ينصّف الدرهم الباقي بينهما ، مع انّه إما لهذا أو لذاك.
ومثل : ادعاء شخصين شيئا واحدا حيث ينصّف في صورة اقامة كل منهما البينة على مدّعاه ، أو الحلف منهما على مدّعاهما مع انّ التنصيف مقطوع العدم ، حيث انّ الشيء المدعى إمّا هو لهذا أو لذاك ، إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة.
(هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة ، أعني : دوران الأمر بين الوجوب وغير