الحرمة ، وعكسه ، ودوران الأمر بينهما.
وأما دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام ، فيعلم بملاحظة ما ذكرنا.
وملخّصه : إنّ دوران الأمر بين طلب الفعل والتّرك وبين الاباحة نظير المقامين الأوّلين ، ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث.
______________________________________________________
الحرمة ، وعكسه) وهو : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب (ودوران الأمر بينهما) أي بين الحرمة والوجوب. (وأما دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام ، فيعلم بملاحظة ما ذكرنا) في دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة ، أو بين الحرمة وغير الوجوب ، أو بين الحرمة والوجوب ، لأن الأدلة هنا كالأدلة هناك.
(وملخّصه : أنّ دوران الأمر بين طلب الفعل والتّرك وبين الاباحة نظير المقامين الأوّلين) فانّ الدوران بين الاستحباب والاباحة هو نظير الشبهة الوجوبية ، والدوران بين الكراهة والاباحة هو نظير الشبهة التحريمية (ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث) من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة.
وعليه : فلو دار الأمر بين الاستحباب والاباحة نقول بالاستحباب رجاء ، وبالاباحة بمعنى : عدم الدليل على الاستحباب ، كما كنا نقول في الدوران بين الوجوب والاباحة بعدم الدليل على الوجوب وان كنا نقول بالاحتياط الاستحبابي هناك.
ولو دار الأمر بين الكراهة والاباحة نقول بالترك رجاء ، وبالاباحة بمعنى : عدم الدليل على الكراهة ، كما كنا نقوله في دوران الأمر بين الحرمة والكراهة.