ولا إشكال في أصل هذا الحكم ، إلّا أنّ أجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطّلب غير الالزامي فعلا وتركا ، قد يستشكل فيه ، لأنّ ظاهر تلك الادلة نفي المؤاخذة والعقاب والمفروض انتفاؤهما في غير الواجب والحرام ، فتدبّر.
______________________________________________________
ولو دار الامر بين الاستحباب والكراهة نقول بالتخيير كما كنا نقول به في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وان كان لقائل أن يقول هنا بتقديم الكراهة ، كما كان يقول بعض هناك بتقديم التحريم ، وقد كنّا أشرنا إلى هذا المبحث في باب التسامح في أدلة السنن أيضا.
هذا ، (ولا إشكال في أصل هذا الحكم) بمعنى : انّه لا حرج في نفي الاستحباب والكراهة بأدلة البراءة للشاك بين الاستحباب والاباحة ، أو بين الكراهة والاباحة ، أو بين الاستحباب والكراهة أو التخيير فيها ، كما قلنا سابقا : انّه لا حرج في ذلك على الشاك بين الوجوب وعدمه ، وبين الحرمة وعدمها ، وبين الوجوب والحرمة.
(إلّا أنّ إجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطّلب غير الالزامي فعلا وتركا ، قد يستشكل فيه) فلا يصح أن يكون دليل اللاحرج الذي ذكرناه هناك وهو أدلة البراءة ان يكون هنا دليل اللاحرج أيضا ، بل اللاحرج هنا انّما هو من جهة عدم الالزام في الاستحباب أو في الكراهة ، وذلك : (لأنّ ظاهر تلك الادلة) اي : أدلة البراءة هي : (نفي المؤاخذة والعقاب ، والمفروض انتفاؤهما) اي : انتفاء المؤاخذة والعقاب هنا (في غير الواجب والحرام).
(فتدبّر) ولعله اشارة الى انّ أدلة البراءة شاملة هنا للاستحباب والكراهة أيضا