ولم يكن هناك مانع عقلي أو شرعي من تنجيز التكليف به ، لزم بحكم العقل التحرّز عن ارتكاب ذلك المحرّم بالاجتناب عن كلا المشتبهين.
وبعبارة اخرى : التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعيّة ، والمفروض في هذا المقام التسالم
______________________________________________________
عن الخمر كان معناه : اجتنب عن الخمر الواقعي ، لا الخمر المعلومة الخمرية ، وكذلك اذا قال : صل رحمك ، كان معناه : صل رحمك الواقعي ، لا ان معناه رحمك المعلومة أنّها رحمك.
هذا من جهة وجود المقتضي ، فانّ المقتضي موجود.
(و) أمّا عدم المانع فانّه (لم يكن هناك مانع عقلي أو شرعي من تنجيز التكليف به) أي بالمعلوم اجمالا ، فاذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا اثرت العلة التامة أثرها وهو تنجز التكليف هنا ، وذلك لأن العقل لا يرى مانعا عن تنجز التكليف المعلوم اجمالا ، وأدلّة البراءة لا تشمل مورد العلم الاجمالي كما سبق في بحث البراءة.
وعليه : فاذا تم هذان الأمران : وجود المقتضي وعدم المانع (لزم بحكم العقل : التحرّز عن ارتكاب ذلك المحرّم) المجهول خصوصيته ، المعلوم أصله بالاجمال ، ويكون التحرز (بالاجتناب عن كلا المشتبهين) : المحرّم الواقعي من باب أنّه حرام ، وغير المحرّم الواقعي ممّا اشتبه به من باب المقدمة العلمية ، إذ لو ارتكب أحدهما وصادف الواقع كان فيه العقاب.
(وبعبارة اخرى : التكليف بذلك المعلوم اجمالا إن لم يكن ثابتا) لقصور الأدلة ـ مثلا ـ (جازت المخالفة القطعيّة) بأن يرتكب كلا الإناءين (و) لكن (المفروض في هذا المقام) الذي نحن فيه من وجوب الموافقة القطعية (: التسالم