وفي المدارك : أنه مقطوع به في كلام الاصحاب ، ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب ، وعن المحقق المقدّس الكاظمي في شرح الوافية دعوى الاجماع صريحا ، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه وحكي عن بعض القرعة.
لنا على ما ذكرنا أنه إذا ثبت كون أدلة تحريم المحرّمات شاملة للمعلوم إجمالا
______________________________________________________
وفي المدارك : انّه مقطوع به في كلام الاصحاب) ومن المعلوم : إنّ هذه العبارات ظاهرة في الاجماع (ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب) وهذا أصرح في دعوى الاجماع من كلام المدارك.
(وعن المحقق المقدّس الكاظمي في شرح الوافية : دعوى الاجماع صريحا) عليه ، فاذا شك في أنّ أي الإناءين خمر هذا أو ذاك؟ وجب الاجتناب عنهما.
(و) لكن مع ذلك الاجماع الذي عرفته (ذهب جماعة إلى عدم وجوبه) أي :
عدم وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، مما حاصله : أنه لا يجب الموافقة القطعية.
(وحكي عن بعض) قول ثالث وهو : (القرعة) فاذا لم يعلم أنّ هذا خمر أو ذاك ، أقرع بينهما فيجتنب عن أحدهما بالقرعة ويرتكب الآخر بها.
(لنا على ما ذكرنا) من وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وجوه ثلاثة ، ذكر المصنّف هنا وجها وذكر في آخر المبحث وجهين آخرين.
أمّا الوجه الذي ذكره هنا ، فهو : (انه إذا ثبت كون أدلة تحريم المحرّمات) مثل : اجتنب عن الخمر (شاملة للمعلوم إجمالا) لأن الجهل انّما يكون بالنسبة إلى الذهن ، والألفاظ لم توضع للمعاني المعلومة ، فاذا قال المولى : اجتنب