قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل الى الرسائل [ ج ٨ ]

273/400
*

واختبر ذلك من حال العبد إذا قال له المولى : «اجتنب وتحرّز عن الخمر المردّد بين هذين الإناءين» ، فأنك لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط.

ولا فرق بين هذا الخطاب وبين أدلّة المحرّمات الثابتة في الشريعة الّا العموم والخصوص.

فان قلت : اصالة الحلّ

______________________________________________________

(واختبر ذلك) أي : وجوب الاحتياط بالاجتناب عن كلا المشتبهين وأنه اذا ارتكب أحدهما وصادف الواقع عوقب عليه (من حال العبد إذا قال له المولى : «اجتنب وتحرّز عن الخمر المردّد بين هذين الإناءين») فيما كان هناك إناءان أحدهما خمر ، فقال له المولى : اجتنب عن الخمر الواقعي المردد بينهما (فانك لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط) في الاجتناب عن كلا الإناءان.

هذا (ولا فرق بين هذا الخطاب) من المولى لعبده (وبين أدلة المحرّمات الثابتة في الشريعة) حيث قال سبحانه : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ) (١) (الّا العموم والخصوص) المطلق فانّ المولى في هذا المثال حرّم خصوص الخمر المردّد بين هذين الإناءين ، والشرع حكم بحرمة كلّي الخمر سواء علم به تفصيلا أو اجمالا ، وكما يجب الاحتياط في مثال العبد وخصوص الخمر المردد بين الإناءين ، كذلك يجب الاحتياط في الثاني وهو تحريم المولى الخمر الكلي ، إذ لا يرى العرف فرقا بين الأمرين.

(فان قلت :) انكم ذكرتم وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع من عقل أو شرع عنها ، لكنّا نقول : المانع موجود وهو : وجود أصالة الحل ، فانّ (أصالة الحلّ

__________________

(١) ـ سورة المائدة : الآية ٩٠.