في كلا المشتبهين جارية في نفسها ومعتبرة لو لا المعارض ، وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين ، فيتخيّر في العمل في أحد المشتبهين ، ولا وجه لطرح كليهما.
قلت : أصالة الحلّ غير جارية هنا بعد فرض كون المحرّم الواقعي مكلفا بالاجتناب عنه ، منجّزا على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه
______________________________________________________
في كلا المشتبهين جارية في نفسها) أي : جارية لو لا المعارض ، فانّ الأصل :
حليّة هذا الاناء ، كما ان الأصل : حليّة ذاك الاناء أيضا ، اذ أصالة الحل جارية (ومعتبرة) في كل من الإناءين (لو لا المعارض) حيث انّ أصل الحل في هذا ، معارض بأصل الحل في ذاك ، لانّا نعلم اجمالا بأنّ أحدهما حرام فلا نتمكن من اجراء أصلين فيهما.
(و) عليه فانّ (غاية ما يلزم في المقام) في مورد اشتباه الحرام بين الإناءين هو : (تعارض الأصلين) لأنّ أصل الحل في هذا الاناء معارض بأصل الحل في الاناء الآخر بعد العلم الاجمالي بحرمة أحدهما (فيتخيّر في العمل في أحد المشتبهين) لأنّه اذا لم يتمكن الانسان من العمل بكلا الأصلين ، فلا اقل من أن يعمل بأحدهما ، لأنّه القدر الممكن (ولا وجه لطرح كليهما) أي : كلا الاصلين ، فانّ العلم الاجمالي مانع عن جريانهما معا ، لا عن جريان أحدهما.
(قلت :) ما ذكرتم : من وجود المانع غير صحيح ، لأن (أصالة الحلّ غير جارية هنا) أي : في مورد العلم الاجمالي (بعد فرض كون المحرّم الواقعي مكلّفا بالاجتناب عنه) تكليفا (منجّزا) عقلا وشرعا كما عرفت (على ما هو مقتضى الخطاب) وقوله : «على» متعلق بقوله : «مكلفا» (بالاجتناب عنه) أي : عن المحرّم ، فيكون معنى ذلك : انّ مقتضى قوله : «اجتنب عن الخمر» وجوب