قوله «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام» أو نحوه ، يستفاد منه : حليّة المشتبهات بالشبهة المجرّدة عن العلم الاجمالي جميعا ، وحلية المشتبهات المقرونة بالعلم الاجمالي على البدل ، لأن الرّخصة في كل شبهة مجرّدة لا تنافي الرّخصة في غيرها ، لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع.
فالبناء على كون هذا
______________________________________________________
وعليه : فان (قوله) عليهالسلام : («كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام» (١) أو نحوه) من سائر أدلة البراءة مثل : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (٢) (يستفاد منه : حليّة المشتبهات بالشبهة المجرّدة عن العلم الاجمالي) حلا يشمل اطرافها (جميعا) أي : جميع أفراد الشبهة البدوية (وحليّة المشتبهات المقرونة بالعلم الاجمالي) انّما يكون (على البدل) فاذا استعملنا أحدهما على انّه حلال ، يحرم استعمال الآخر ، لأنه يكون حينئذ بدلا عن الحرام الواقعي ، وكذلك إذا عكسنا : بأن استعملنا الثاني على انه حلال ، فانه يحرم الأوّل بناء على كونه بدلا عن الحرام الواقعي.
وانّما يستفاد من الأدلة ذلك (لأن الرّخصة في كل شبهة مجرّدة) عن العلم الاجمالي (لا تنافي الرّخصة في غيرها) بالنسبة إلى باقي الشبهات البدوية المتعددة (لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع) وكذا بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة فيما كانت شبهات بدوية متعددة هنا وهناك (فالبناء على كون هذا
__________________
(١) ـ فروع الكافي : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ مع تفاوت ، وقريب منه في المحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦ وبحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٤.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.