.................................................................................................
______________________________________________________
في الجميع بكونها محللا في الواقع بحسب تنزيل الشارع ، فانّ الشبهات البدوية المتكثرة كل واحد يحكم فيها بالحلية ، ويحتمل أنّ الجميع في نفس الأمر حلال ، وأمّا الشبهة المحصورة : فلأن العلم فيها لمّا كان حاصلا بحرمة أحد المشتبهين أو الأكثر ما لم يصل إلى حدّ غير المحصور ، فالبناء على كون أحدهما حلالا في الواقع يستلزم وجوب البناء على كون الآخر حراما لا محالة ، وحيث لا ترجيح للحكم بحلية أحدهما بالخصوص ، يحكم بذلك فيهما على التخيير ، وذلك لأنّ البناء على حلية بعض الأطراف وكونه الموضوع المحلل ، يستلزم عقلا البناء على كون غيره هو الموضوع المحرّم ، فكل من الحرام والحلال يكون على البدل (١).
ولا يخفى : ان الفرق بين «ان قلت» هذا وبين «ان قلت» السابق بعد كون مفاد الاثنين : التخيير في ارتكاب أحد المشتبهين على البدل هو : ان جعل البدل هناك مستفاد من الجمع بين أدلة الحل وتعارض الأصلين ، لا من نفس أدلة الحل وجوابه كما عرفت : حكومة الاشتغال على الحل ، وهنا : جعل البدل مستفاد من نفس أدلة الحل وحكومتها على قاعدة الاشتغال ، إذ مفادها : وجوب البناء على ان هذا هو الخل فيترتّب عليه الحلية ، وهذا يشتمل موارد الشبهة البدوية على سبيل الاستيعاب وشمول جميع أطراف الشبهة ، لما عرفت : من امكان البناء على احتمال أن يكون كل واحد من هذه الأواني المرددة بين الخل والخمر : خلا ، كما يشمل موارد الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي على سبيل التخيير وشمول بعض أفراد الشبهة لأنّ البناء على كون أحدهما خلا ، مستلزم للبناء على كون الثاني خمرا.
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٣٢٩ لزوم الموافقة القطعية في الشبهة الموضوعية.