وسيجيء في باب الاستصحاب أيضا أن الحكم في تعارض كل أصلين اذا لم يكن أحدهما حاكما على الآخر هو : التساقط ، لا التخيير.
فان قلت :
______________________________________________________
(وسيجيء) إنشاء الله تعالى (في باب الاستصحاب أيضا) كما ذكرنا هنا : من (ان الحكم في تعارض كلّ أصلين إذا لم يكن أحدهما حاكما على الآخر هو : التساقط ، لا التخيير) فإذا كان هناك استصحابان ليس بينهما سببي أو مسببي يتساقطان ، كما إذا كان هناك إناءان كلاهما طاهر ثم وقع نجس في أحدهما المردّد ، فانّه لا يجري استصحاب الطهارة في هذا الاناء ، كما لا يجري استصحاب الطهارة في ذاك الاناء ، بل يتساقط الاستصحابان.
نعم ، إذا كان أحد الأصلين حاكما على الآخر ، بأن كان الشك في مورد سببا للشك في مورد آخر ، فانّه يجري الأصل في الشك السببي ويطرح الآخر الذي هو شك مسببي ، كما إذا كانت يده نجسه فغسلها في حوض مسبوق بالكريّة ، ثم شك في كرّية الماء ، فإنّ استصحاب الكريّة هنا حاكم على استصحاب نجاسة اليد ، فيجري استصحاب كرّية الماء ويسقط بسببه استصحاب نجاسة اليد ، فيحكم بطهارة اليد.
(فان قلت :) ممّا حاصله على قول الأوثق : «ان ظاهر قوله عليهالسلام : «كل شيء لك حلال» (١) هو : إلغاء احتمال الحرمة فيما يحتملها والحلية ، والبناء على كونه محللا في الواقع ، وهذا في الشبهات البدوية واضح ، لعدم منافاة البناء على حلية بعضها مع البناء على حلية الباقي ، لاحتمال حلية الجميع في نفس الأمر ، فيحكم
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.