منهما الّا الاذن في ارتكابه والغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم لاعماله في الآخر.
فتأمل حتى لا يتوهم أنّ استعمال قوله «كلّ شيء لك حلال» بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ، والشبهات المجرّدة ، استعمال في معنيين.
______________________________________________________
منهما) أي : من المشتبهين في المقرون بالعلم الاجمالي المحصور (الّا الاذن في ارتكابه) أي : ارتكاب أحدهما (والغاء احتمال الحرمة فيه ، المستلزم لاعماله) أي : اعمال الحرمة (في الآخر) على ان يكون بدلا عن الحرام الواقعي.
(فتأمل) في الجواب الذي ذكرناه بقولنا : «والحاصل» (حتى لا يتوهم ان استعمال قوله) عليهالسلام : («كل شيء لك حلال» (١) بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ، والشبهات المجرّدة ، استعمال في معنيين) وهو لا يجوز ، اذ قد عرفت : إنّ اللفظ قد استعمل في معنى واحد كلي ، وهو : البناء على ان كل مشتبه موضوعا محلل ، وانّما التخييرية والتعيينية من لوازم خصوص المورد ، فان كان المورد شبهة بدوية ، كان كل واحد واحد حلالا وإن كان المورد شبهة محصورة بالعلم الاجمالي كان المحلل بعضها دون بعض ، فدلالة الحديث على الحلية في الشبهة البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي على نسق واحد ، وانّما فهم التخيير في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي للعلم الخارجي بأن أحدهما حرام ، فيكون لازم الحكم بحلية أحد المشتبهين : الحكم بحرمة الآخر.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ج ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.