أنّ مقصود الشارع من هذه الأخبار ان يلغى ـ من طرفي الشك في حرمة الشيء وحليته ـ احتمال الحرمة ، ويجعل محتمل الحليّة في حكم متيقّنها. ولما كان في المشتبهين بالشبهة المحصورة شكّ واحد ، ولم يكن فيه الّا احتمال كون هذا حلالا وذاك حراما واحتمال العكس ، كان الغاء احتمال الحرمة في أحدهما اعمالا له في الآخر وبالعكس ، وكان الحكم الظّاهري في أحدهما بالحل : حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر ، وليس معنى حلية كل
______________________________________________________
الجميع لما عرفت : من عدم المنافاة ، وفي المقرون بالعلم الاجمالي : حل بعض الاطراف للتنافي ، كما قال : (: أنّ مقصود الشارع من هذه الأخبار) الدالة على الحلية هو (ان يلغى ـ من طرفي الشك في حرمة الشيء وحليته ـ احتمال الحرمة ويجعل محتمل الحليّة في حكم متيقّنها) أي متيقن الحلية ، فيكون حاصل هذه الأخبار : ألغ احتمال الحرمة.
(و) عليه : فانّه (لما كان في المشتبهين) أو المشتبهات بالشبهة البدوية شك متعدد ، لأنّ كل واحد من أفراد تلك الشبهات البدوية مشكوك الحل والحرمة ، لكن بحيث لا يكون البناء على حليّة أحدها منافيا للبناء على حلية الآخر : جرى الحل في جميعها.
بخلاف المشكوك (بالشبهة المحصورة) فانّه (شك واحد ولم يكن فيه الّا احتمال كون هذا حلالا وذاك حراما ، واحتمال العكس) بأن يكون ذاك حلالا وهذا حراما (كان الغاء احتمال الحرمة في أحدهما اعمالا له) أي : لاحتمال الحرمة (في الآخر ، وبالعكس) بأن كان اعمال احتمال الحرمة في أحدهما إلغاء لاحتمال الحرمة في الآخر (وكان) معنى ذلك : ان (الحكم الظّاهري في أحدهما بالحل : حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر ، و) بعبارة اخرى : (ليس معنى حلية كل