فانّ حرمته وإن كانت معلومة إلّا أنّ الشرط شرط لوصف كونه معلوم التحقق لا لذات الحرام ، فلا يحرم ايجاد الاجتماع إلّا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق ومرجعه إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام.
______________________________________________________
معلوم التحقق في الخارج.
والحاصل : إنّ الحلال لا يكون سببا لحرمة المجموع ولا شرطا أو مشروطا لحرمة المجموع (فان حرمته) أي : حرمة كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر (وان كانت معلومة) فان الانسان اذا جمع بين المشتبهين علم بأنه ارتكب حراما قطعا (إلّا انّ الشرط) بالاجتماع (شرط لوصف كونه) أي : كون الحرام (معلوم التحقق) عند المرتكب (لا لذات الحرام) فانّ ذات الحرام إنّما تتحقق بارتكاب المحرم في الواقع ، لا بارتكاب المجتمع من الحرام والحلال ، سواء كان الاجتماع على نحو الجزء أو على نحو الشرط.
وعليه : (فلا يحرم ايجاد الاجتماع إلّا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق) حتى يكون العلم بتحقق الحرام حراما ، لا ان ذات الحرام محرمة.
والحاصل : انّ حرمة كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر ، يرجع الى حرمة جعل الحرام معلوم التحقق ، وقد عرفت : انّ ذات الحرام حرام ، لا ان العلم بتحقيق الحرام حرام ، كما قال : (ومرجعه إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام) الذي قد عرفت : انه غير ثابت.
نعم ، قد تقدّم : انه لا يجوز تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام ، لأنه داخل في التجسس المنهي عنه في الآية ، وكذلك في الروايات ، مثل : ما رواه زرارة عن أبي جعفر ، وعن أبي عبد الله عليهماالسلام قال : «أقرب ما يكون العبد إلى الكفر