لعموم ما تقدّم من الأدلّة.
ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ، فانه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قوّاه من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهين.
وهو : «إنّ المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الاناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيد لما ذكرناه.
______________________________________________________
في الحيض والزنا حقيقتان لا حقيقة واحدة ، بخلاف ما لو شك في ان احدى زوجتيه حائض ، أو احدى هاتين المرأتين أجنبية ، حيث انّهما داخلتان تحت حقيقة واحدة.
وانّما لا يكون في وجوب الاجتناب عن المشتبه فرق بين الحقيقية الواحدة والأكثر من الحقيقة الواحدة (لعموم ما تقدّم من الأدلّة) كقاعدة الاشتغال وما أشبه الدالة على وجوب الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة بلا فرق بين كونها من حقيقة واحدة أو اكثر.
(ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل) بين الحقيقة الواحدة والاكثر (فانه) اي صاحب الحدائق (ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قوّاه) صاحب المدارك نفسه (: من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهين) أي : انّ صاحب المدارك قال بعدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين ، ثم ذكر تأييدا لمختاره ، فنقل صاحب الحدائق هذا المؤيد في كتابه (وهو : «انّ المستفاد من قواعد الأصحاب : انّه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الاناء وخارجه لم يمنع من استعماله) أي : من استعمال ما في داخل الاناء (وهو مؤيد لما ذكرناه) نحن صاحب المدارك : من عدم وجوب الاحتياط في المشتبهين ، إذ لو وجب الاحتياط في المشتبهين كان الواجب الاجتناب عمّا في داخل الاناء.