تضمّنه تلك الأخبار ، لا وقوع الاشتباه كيف اتفق» ، انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه : ـ بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصّا بغير المحصور ،
______________________________________________________
تضمّنه تلك الأخبار) فالشبهة المحصورة مشمولة لأخبار الاحتياط ، والشبهة غير المحصورة مشمولة لأخبار البراءة (لا وقوع الاشتباه كيف اتفق») (١) بأن لم تكن أطراف الشبهة مندرجة تحت ماهية واحدة ، كما في مثال الاناء وخارجه ، وكالخمر والخل ، وكالمرأة الحائض أو غير الزوجة ، فانه لا يجب الاحتياط في المقام.
ولا يخفى : انّ الأصل في هذه المسألة هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : «عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب انائه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس» (٢) ، وقد استدل بها الشيخ على طهارة ما لا يدركها الطرف من النجاسة في المبسوط ، ومن الدم خاصة في الاستبصار ، وأجاب المشهور عن الرواية : بعدم دلالتها على اصابة الدم الماء ، اذ يراد بعدم الاستبانة في الرواية عدم العلم باصابته ، لا عدم ادراك الطرف الدم لأنه قد استهلك في الماء (انتهى كلامه) أي : صاحب الحدائق (رفع مقامه) وأعلى الله درجاته.
(وفيه) أولا : (بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصّا بغير المحصور) بأن كان الشك في وقوع النجاسة في الماء أو في أطرافه ممّا
__________________
(١) ـ الحدائق الناضرة : ج ١ ص ٥١٧.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٧٤ ح ١٦ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤١٢ ب ٢١ ح ١٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢٣ ب ١٠ ح ١٢ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٢٢ ح ٥٧ (وفيه عن الإمام الكاظم عليهالسلام).