بل لو شكّ في وقوع النجاسة في الاناء أو ظهر الاناء ، فظاهرهم : الحكم بطهارة الماء أيضا.
كما يدلّ عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم غير المستبين في الماء بذلك ـ
______________________________________________________
يوجب ان تكون الشبهة غير محصورة كما ذكره الحدائق (بل لو شكّ في وقوع النجاسة في الاناء أو ظهر الاناء ، فظاهرهم : الحكم بطهارة الماء أيضا) مع انّه محصور بين داخل الاناء وخارج الاناء ، فحكمهم بها ليس من جهة عدم جهة عدم انحصار الشبهة ؛ ولا من جهة اختلاف الماهية كما ذكرهما الحدائق ؛ ولا من جهة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عند الأصحاب كما ذكره المدارك ، بل من جهة : انّ خارج الاناء خارج عن مورد الابتلاء ، فلا أثر للعلم الاجمالي.
ثم انّ الخارج من محل الابتلاء يتصور تارة بالخروج القطعي ، كما إذا شك في نجاسة انائه أو نجاسة اناء شخص لا يتمكن من الوصول إليه ممّا هو بعيد عنه ألوف الفراسخ ، وأخرى بأن يكون قادرا عليه ، لكنّه لا يصح خطاب الشارع له من جهة انّه لا يستعمله اطلاقا ، كما لو شك في انّ القطرة وقعت في انائه أو على ورقة شجرة في داره ممّا لا يستعمله اطلاقا ، ومثال الاناء وخارجه من قبيل الثاني على ما ذكره بعض.
(كما يدلّ عليه) أي : على حكمهم بالطهارة ولو فرض الانحصار بين داخل الاناء وخارجه (تأويلهم لصحيحة (١) علي بن جعفر) المتقدّمة (الواردة في الدم غير المستبين في الماء) فانهم أوّلوا هذه الصحيحة (بذلك) الذي ذكرناه : من انّ
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٧٤ ح ١٦ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤١٢ ب ٢١ ح ١٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢٣ ب ١٠ ح ١٢ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٢٢ ح ٥٧ (وفيه عن الإمام الكاظم عليهالسلام).