كما لا يخفى.
والأقوى أنّ المخالفة القطعيّة في جميع ذلك غير جائز ، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشرع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم الاجمالي بمخالفة أحد النهيين. ألا ترى أنّه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنّه مال الغير أو نجس لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه ، فكذا حال من ارتكب النظر إلى امرأة وشرب المائع في المثال الأخير.
______________________________________________________
للأوامر والنواهي (كما لا يخفى).
إذن : فالاحوط ، بل (والأقوى انّ المخالفة القطعيّة في جميع ذلك غير جائز) بأن يرتكب الانسان كلا طرفي الحرام ، أو يترك محتمل الوجوب ويأتي بمحتمل الحرمة (ولا فرق عقلا وعرفا) بعد أن كان العرف هم ميزان الاطاعة والمعصية (في مخالفة نواهي الشرع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه) مثل ارتكاب الماءين ، أو المائعين ، أو الثوب ومحل السجود ، فانّه مخالفة للخطاب التفصيلي القائل : لا تشرب النجس أو لا تشرب الخمر ، أو اجتنب عن النجس (وبين العلم الاجمالي بمخالفة أحد النهيين) كما في مثال التردّد بين النجاسة والغضبيّة ، وبين الأجنبية والخمرية ، بل وبين العلم الاجمالي بمخالفة نهي أو مخالفة أمر.
(ألا ترى : أنّه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم) حرمته ، لكنّه متردّد في (انّه مال الغير أو نجس لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه) فلو اعتذر عن ارتكابه بأنّه لم يعلم بالخطاب تفصيلا لم يعذره العقلاء والعرف (فكذا حال من ارتكب النظر إلى امرأة وشرب المائع في المثال الأخير) أو ترك الجمعة وتزوج بالرضيعة ، في المثال المتقدّم.