البراءة عقليّها ونقليّها.
وأما النقلية ، فلما تقدّم من استوائها بالنسبة إلى كلّ من المشتبهين ، وابقاؤهما يوجب التنافي مع أدلة تحريم العناوين الواقعيّة ، وابقاء واحد علي سبيل البدل
______________________________________________________
البراءة عقليّها) مثل : قبح العقاب بلا بيان (ونقليّها) مثل : «رفع ما لا يعلمون» (١) ، فانها لا تجري في المقام.
(وأما النقلية فلما تقدّم : من استوائها) اي : الأدلّة النقليّة (بالنسبة إلى كلّ من المشتبهين) فانّ «رفع ما لا يعلمون» يشمل كلا الإناءين ، لأنّ كل واحد منهما لا يعلم انّه حرام ، وكذلك «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه» (٢) يشمل كل واحد منهما حيث لا يعلم الحرام بعينه ، فالدليل يشمل كلا المشتبهين بنسبة متساوية.
(و) عليه : فاذا تساوت نسبة الأدلة من المشتبهين فما هو العلاج؟ هل هو (ابقاؤهما) أي : المشتبهين تحت عموم ادلة الحل والبراءة وجريانها في كلا المشتبهين؟ ان كان ذلك ، فانّه (يوجب التنافي مع أدلة تحريم العناوين الواقعيّة ، و) ذلك لانّ المفروض انّا نعلم بوجود أحد تلك العناوين بين المشتبهين ، فان الشارع حيث قال : اجتنب عن النجس وعلمنا بوجود النجس بين الإناءين لزم الاجتناب عن النجس منهما ، فاذا أجاز ارتكاب كليهما كان ذلك تناقضا ومستحيلا.
أو هل العلاج هو : (ابقاء واحد على سبيل البدل) بأن ياذن له بارتكاب احد
__________________
(١) ـ الاختصاص : ص ٣١ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، تحف العقول : ص ٥٠ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ (مع تفاوت) وقريب منه في المحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦ وبحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٤.