غير جائز ، اذ بعد خروج كلّ منهما بالخصوص ، ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت أصالة العموم.
وأما العقل ، فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام
______________________________________________________
المشتبهين وترك الآخر ، ان كان هذا فهو (غير جائز) أيضا ، لانه يكون في نظر المكلّف محتمل التناقض لاحتمال أن يصادف ما يستعمله للنجس الواقعي ، فيكون معناه : انّه قال تارة : «استعمل» ، واخرى : «اجتنب ولا تستعمل» واحتمال التناقض كالتناقض مستحيل.
وإنّما لا يجوز ابقاء واحد على سبيل البدل (اذ بعد خروج كلّ منهما بالخصوص ، ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت أصالة العموم) أي : عموم أدلة الحل والبراءة ، مثل : «كلّ شيء لك حلال» (١) فانّ مثل هذا العموم إنّما يشمل الشبهات البدوية أو غير المحصورة ، أو المحصورة إذا كان بعضها خارجا عن محل الابتلاء ، ولا يشمل مثل الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي إذا كان جميع أطرافها محل الابتلاء ، كما سبق الماع المصنّف إلى ذلك من ردّ المحققين القميّ والنّراقي.
إذن : فلا يبقى الّا اخراج المشتبهين من تحت عموم أدلة الحل والبراءة ، والقول بوجوب الموافقة القطعية فيهما.
(وأما العقل) وهو : قبح العقاب بلا بيان (فلمنع استقلاله في المقام) اي : في الشبهة المحصورة عند تردد الخطاب بالاجتناب بين خطابين إمّا للنجاسة وإمّا للغصبية ـ مثلا ـ فالعقل لا يحكم (بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.