المردد بين الأمرين ، بل الظاهر استقلال العقل في المقام ـ بعد عدم القبح المذكور ـ بوجوب دفع الضرر ، أعني العقاب المحتمل فى ارتكاب أحدهما.
وبالجملة : فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعيّة والمخالفة الاحتماليّة ، فإمّا ان تجوّز الأولى وإمّا ان تمنع الثانية.
______________________________________________________
المردد بين الأمرين) فانّه إذا ارتكب المكلّف احدهما وصادف الحرام الواقعي لم ير العقل قبحا في عقوبته.
(بل الظاهر : استقلال العقل في المقام ـ بعد عدم القبح المذكور ـ) في الحكم (بوجوب) الموافقة القطعية ، وذلك بالاجتناب عن كليهما ، لانّ العقل يرى لزوم (دفع الضرر ، أعني : العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما) فانّه إذا ارتكب أحدهما احتمل مطابقته للواقع ، وإذا طابق الواقع المحرّم فلا يري العقل قبحا في عقابه ، والعقاب ضرر فيوجب العقل دفعه.
(وبالجملة : فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام) وهو : تردّد الخطاب بين الخطابين في الشبهة المحصورة (بين المخالفة القطعيّة والمخالفة الاحتماليّة ، فامّا ان تجوّز الأولى) فيقال : بجواز المخالفة القطعية ، وذلك بناء على عدم تنجّز التكليف بالعلم الاجمالي في صورة تردد الخطاب بين الخطابين ، فيجوز للمكلّف ارتكاب كليهما.
(وإمّا ان تمنع) بصيغة المجهول (الثانية) فيقال : بعدم جواز المخالفة الاحتمالية أيضا ، وذلك بناء على تنجز العلم الاجمالي في المقام ، حيث ذكرنا : انّ العقل لا يقبّح المؤاخذة على من ارتكب احدهما لو صادف الواقع المحرم ، وعين هذا الكلام يأتي أيضا في مورد دوران الأمر بين الوجوب والتحريم كما لا يخفى.