من الشارع الترخيص فيه.
نعم ، وجوب دفعه عقليّ ولو مع الشّك ، لكن لا يترتب على ترك دفعه الّا نفسه ، على تقدير ثبوته واقعا حتى أنّه لو قطع به ثم لم يدفعه واتفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه إلّا من باب التجرّي ،
______________________________________________________
من الشارع الترخيص فيه) كما في أطراف الشبهة المحصورة ، حيث انّ ما يرتكبه إذا صادف الواقع يترتّب عليه الضرر الاخروي والعقاب ، مما يكون الترخيص فيه محتمل الضرر الدنيوي لا يلازم جواز ترخيص محتمل الضرر الاخروي.
لكن لا يخفى انه ليس معنى عدم ترخيص الشارع محتمل الضرر الاخروي حيث لا يرخص فيه : انّه لو ارتكبه يكون فيه العقاب مطلقا ، بل يكون فيه العقاب إذا صادف الواقع ، فالنهي عن ارتكاب محتمل الضرر الاخروي ارشادي يدور امره مدار الواقع كأوامر الطبيب ، وقد أشار المصنّف إلى هذا المعنى بقوله :
(نعم ، وجوب دفعه) أي : محتمل الضرر الاخروي (عقليّ ولو مع الشّك) كما في أطراف الشبهة المحصورة حيث يشك الانسان في انّ ايّ واحد منها يصادف الواقع.
(لكن) حكم العقل بوجوب الدفع هذا : ارشادي محض (لا يترتب على ترك دفعه الّا نفسه) أي : نفس العقاب المحتمل وذلك (على تقدير ثبوته واقعا) امّا اذا لم يكن العقاب ثابتا واقعا بأن كان الذي ارتكبه هو الحلال لم يكن عليه شيء.
إذن : فالمرتكب لأحد اطراف الشبهة (حتى انّه لو قطع به) اي : بالعقاب (ثم لم يدفعه واتفق عدمه) أي : عدم العقاب (واقعا لم يعاقب عليه الّا من باب التجرّي) لأنّ المفروض انّ العقاب دائر مدار الواقع وقد فرضنا انّه ارتكب الحلال