نعم ، لو شك في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الاباحة وعدم الضرر ، لعدم استحالة ترخيص الشارع بالاقدام على الضرر الدنيوي المقطوع ، إذا كان في الترخيص مصلحة أخرويّة فيجوز ترخيصه بالاقدام على المحتمل لمصلحة ولو كانت تسهيل الأمر على المكلّف بوكول الاقدام على ارادته.
وهذا بخلاف الضرر الاخروي ، فانّه على تقدير ثبوته واقعا يقبح
______________________________________________________
(نعم ، لو شك في هذا الضرر) الدنيوي ، بان لم يعلم ـ مثلا ـ انّ سلوك طريق بغداد موجب للضرر أو لم يكن موجبا للضرر ، فانّه (يرجع إلى اصالة الاباحة و) اصالة (عدم الضرر) لأن الضرر أمر حادث ، فاذا شك فيه كان الأصل عدمه ، فيكون مرجعه عموم أدلة الحل والبراءة.
فان قلت : إذا احتمل الضرر فالعقل يرى لزوم الاجتناب في ما كان الاحتمال عقلائيا ، فكيف يرى الشارع جواز الارتكاب بسبب اجراء البراءة؟.
قلت : أدلة البراءة مطلقة تشمل المقام ، ولا تلازم بين المنع العقل واجازة الشارع (لعدم استحالة ترخيص الشارع بالاقدام على الضرر الدنيوي المقطوع) به ، فانّه حتى مع القطع بالضرر يمكن للشارع أن يأذن فيه (إذا كان في الترخيص مصلحة أخرويّة) فيكون ترخيص الشارع من باب الأهم والمهم ، كما أجاز الصدقات ونحوها ، مع انّ فيها الضرر الدنيوي ، وذلك لما فيها من المصالح الاخروية.
وعليه : (فيجوز) للشارع تطريق اولى (ترخيصه بالاقدام على المحتمل) من الضرر بعد ترخيصه في المقطوع منه (لمصلحة ولو كانت) تلك المصلحة (تسهيل الأمر على المكلّف بوكول الاقدام على ارادته) فانّه إذا جاز ترخيص الشارع مع القطع بالضرر ، جاز ترخيصه مع احتمال الضرر بطريق اولى.
(وهذا بخلاف الضرر الاخروي ، فانّه على تقدير ثبوته واقعا يقبح