طريق شرعي إليه. فالمتقدم مع الظن كالمتقدم مع القطع مستحق للعقاب ، كما لو ظنّ سائر المحرمات بالظن المعتبر.
______________________________________________________
فهو (طريق شرعي إليه) أي : الى الضرر (فالمتقدم) على الضرر (مع الظن) بالضرر (كالمتقدم مع القطع) كلاهما (مستحق للعقاب) في الآخرة.
وعليه : فان مطلق الظن بالضرر الدنيوي يكون في الحكم (كما لو ظنّ سائر المحرمات بالظن المعتبر) من الخبر الواحد ونحوه ، فانه كما جعل الشارع الظن المعتبر بحرمة المرأة الفلانية ـ مثلا ـ كالظن الحاصل بسبب الخبر أو الاجماع أو الشهرة أو ما أشبه ، طريقا للوصول الى الحرمة حتى إذا خالف هذا الظن فعل حراما ، وكذلك في المقام جعل الشارع مطلق الظن بالضرر طريقا للوصول إلى الحرمة فاذا خالفه فعل حراما.
لكن لا يخفى : انّه يرد عليه ما يلي :
أولا : انّه ليس الموجب للحرمة لمن قال به في باب الضرر : الظن فقط ، بل الاحتمال العقلائي ولو كان وهما ايضا موجب للحكم الظاهري.
ثانيا : انّه لا دليل على ان من ارتكب ما يظن بضرر ، ولو لم يكن ضررا في الواقع ان يكون قد فعل حراما ، فمن أين قلتم : ان المرتكب لما قطع أو ظن أو احتمل ضرره ولم يطابق الواقع يكون مستحقا للعقاب وفاعلا للحرام؟.
ثالثا : من أين تقولون : انّ من ارتكب ما ظن بحرمته ظنا معتبرا من سائر المحرمات انّه يكون فاعلا للحرام اذا لم يصادف ظنّه الواقع؟.
نعم ، إذا صادف ظنّه الواقع كان فاعلا للحرام ، لأنّه فعل الحرام المنجز عليه بسبب الظن المعتبر ، لكن لا يقاس الظن بالضرر المخالف للواقع ، بالظن بالحرام الموافق للواقع.