وأما حكمهم عليهمالسلام بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا واستحقاق العقاب على تركه وان لم يصادف الواقع فهو خارج عمّا نحن فيه ، لأنّ الضرر الدنيوي ارتكابه مع العلم حرام شرعا.
والمفروض أن الظن في باب الضرر
______________________________________________________
لم يصادف الواقع ، كما ذكره الفقهاء فكيف لا يكون الظن بأن أحد المشتبهين خمر موجبا للعقاب فيما إذا لم يصادف الواقع على ما ذكرتموه أنتم؟.
والجواب : إن هناك بين الضرر الدنيوي والضرر الاخروي ، وهو : ان الشارع جعل ظن الضرر الدنيوي محرّما بنفسه أي : موضوع الحرمة ، فيكون النهي عنه مولويا وذلك بملاحظة انّه إذا لم يجعله حراما وقع الانسان في ضرر كثير ، بخلاف الظنّ بالحرمة الذي هو ضرر اخروي فليس محرما بنفسه فيكون النهي عنه ارشاديا.
والى هذا اشار المصنّف بقوله : (وأما حكمهم عليهمالسلام) في الضرر الدنيوي (بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا واستحقاق العقاب على تركه) أي : على ترك دفعه (وان لم يصادف الواقع) بأن لم يكن الضرر متحققا في الواقع (فهو خارج عمّا نحن فيه) فانه اذا ظنّ بأنّ استعمال الماء ـ مثلا ـ يضره ومع ذلك استعمل الماء ، كان ذلك حراما وموجبا للعقاب على ما ذكره العلماء حتى وان لم يكن في الواقع ضرر في استعمال الماء عليه.
وانّما كان خارجا عمّا نحن فيه فلا يقاس أحدهما بالآخر (لأنّ الضرر الدنيوي ارتكابه مع العلم حرام شرعا) فاذا علم الانسان بالضرر في استعمال الماء ـ مثلا ـ حرم شرعا ارتكابه وان لم يكن في الواقع ضرر بأن كان علمه جهلا مركبا.
هذا (والمفروض : ان) الشارع جعل مطلق (الظن في باب الضرر) حجة ،