من حيث لا يعلم».
ومن هنا ظهر انّه لا فرق في ذلك بين الاستناد في وجوب الاجتناب الى حكم العقل وبين الاستناد فيه الى حكم الشرع بوجوب الاحتياط.
______________________________________________________
من حيث لا يعلم») (١) فان ظاهر هذه العبارة : ان الهلكة انّما هي في الحرام الواقعي لا في المشتبه به (ومن هنا ظهر : انّه لا فرق في ذلك) الذي ذكرناه : من ان وجوب الاجتناب عن المشتبهين ارشادي لا فرق فيه (بين الاستناد في وجوب الاجتناب الى حكم العقل) الذي يوجب دفع الضرر المحتمل (وبين الاستناد فيه الى حكم الشرع بوجوب الاحتياط) وذلك من جهة كونهما للارشاد فان اخبار الاحتياط ايضا ترشد الى عدم الوقوع في الحرام ولا تدل على حرمة المشتبه الذي كان في الواقع حلالا كما سيأتي الالماع إلى ذلك.
ثم لا يخفى : انّه لم يقل أحد من الاصوليين بأن وجوب الاجتناب عن المشتبهين وجوب شرعي وانّما هو قول بعض الأخباريين فقط وذلك على ما نسبه الوحيد البهبهاني اليهم.
ثم إنّ المصنّف بعد أن ذكر انّ الأمر بالاحتياط ارشادي بمعنى : انّه ان ارتكب أحد المشتبهين ولم يصادف الواقع لم يكن فعله حراما ، أشكل على نفسه : بانّه إذا كان الظّن بالضرر الدنيوي لقوله : «لا ضرر ولا ضرار» (٢) يوجب العقاب وان
__________________
(١) ـ الكافي : (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٨٠ ح ٤ وص ٢٩٢ ح ٢ وص ٢٩٤ ح ٨ ، معاني الاخبار : ص ٢٨١ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٠٩ ح ١٨ ، نهج الحق : ص ٤٨٩ وص ٤٩٥ وص ٥٠٦ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٤٦ ب ٢٢ ح ٤.