والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء ، كما لو قال : «اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدّام أمير البلد» ، مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلّف به ، أو : «لا تصرّف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواصّ نسوانه» ،
______________________________________________________
زوجتك ان كانت حائضا فهي وان كانت معلقة إلّا انّها مطلقة أيضا ، لأن مثل هذا الخطاب يرجع إلى : لا تجامع زوجتك في حال الحيض ، فاذا كانت له زوجتان احداهما محل ابتلائه والاخرى نائية عنه ولا يصل إليها إلّا بعد شهر ـ مثلا ـ فانه إن شك في حيضيّة هذه أو تلك أصبحت هذه ممنوعة الوطي عليه ، فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يخرجها منه.
(والمعلوم) أي : القدر المتيقن من صحة التعليق انّما هو (تقييدها) أي : تقييد المطلقات (بالابتلاء في موضع) واحد فقط وهو صورة (العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء) ففي هذه الصورة فقط يصح تقييد التكليف بالابتلاء (كما لو قال : «اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدّام أمير البلد») وهو ممّن لا يصل إلى الأمير اطلاقا لأنّه لا يتمكن من الوصول إليه أما عرفا ، أو (مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلّف به) فانّه يقبح مثل هذا التكليف بدون تقييده.
نعم ، يصح أن يقال له : اجتنب عن ذلك الطعام إذا ابتليت به ، فانه مع التقييد يرتفع قبح التكليف به.
(أو) كما لو قال : («لا تصرّف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو) لا تتصرّف في (الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواصّ نسوانه»).
أو كما لو نهى المرأة التي تتوقع الزواج وتشك في انّها إمّا اخت الملك