مع عدم استحالة ابتلاء المكلّف بذلك كلّه عقلا ولا عادة إلّا انّه بعيد الاتفاق.
وأما إذا شكّ في قبح التنجيز فيرجع إلى الاطلاقات.
فمرجع المسألة إلى أنّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه ،
______________________________________________________
من الرضاعة ، أو انّها اخت هذا الخاطب الذي قدم لزواجها.
هذا (مع عدم استحالة ابتلاء المكلّف بدلك كلّه عقلا ولا عادة) أي : ان الابتلاء بالطرف الآخر من الشبهة ـ في مفروضنا ـ ليس مستحيلا عقلا ، ولا مستحيلا عادة (إلّا انّه بعيد الاتفاق) والوقوع خارجا ، ومن الواضح : ان بعد الاتفاق غير الاستحالة العادية ففي هذه الصورة يرجع الى اصل البراءة من التكليف المنجّز (وأما إذا شكّ) في ان الطرف الآخر من المشتبه هل هو محل ابتلائه ام لا؟ فمرجع شكّه إلى الشك (في قبح التنجيز) وعدم القبح (فيرجع إلى الاطلاقات) لأنّ الاطلاقات شاملة لكل فرد ما لم يعلم علما قطعيا بخروجه عن محل الابتلاء ، فلا تصل النوبة إلى أصل البراءة التي ذكرناها أولا بقولنا : «نعم يمكن ان يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي وعدم حسنه : بالبراءة».
إذن (فمرجع المسألة) فيما نحن فيه وهي : هل انّ طرف المعلوم بالاجمال محل الابتلاء حتى يجب الاجتناب عن الطرف الآخر المبتلى به ، أو ليس هو ، محل الابتلاء حتى لا يجب الاجتناب عن الطرف المبتلى به؟ مرجعه (إلى انّ المطلق) كقوله : «اجتنب عن النجس» (المقيّد بقيد) الابتلاء الذي هو (مشكوك التحقق في بعض الموارد) كالامثلة التي ذكرناها ، يجعله مشكوكا في جواز التمسك باطلاقه.
وانّما يكون مشكوك التحقق في بعض الموارد (لتعذر ضبط مفهومه) أي : مفهوم ذلك القيد (على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه) على المكلّف