كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية ، هل يجوز التمسك به أو لا؟.
والأقوى : الجواز ، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب ، إلّا ما علم عدم تنجّز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام ، إلّا أن يقال :
______________________________________________________
(كما هو) أي : تعذر ضبط المفهوم (شأن أغلب المفاهيم العرفية) فانّ الماء وهو أظهر المفاهيم العرفية قد يشك في بعض مصاديقه مثل المياه الزاجية والكبريتية بأنّه هل يسمّى ماء أم لا؟ ففي مثله (هل يجوز التمسك به) أي : بذلك المطلق حتى يجب الاجتناب (أو لا) يجوز لسريان اجمال القيد إليه فيرجع فيه إلى البراءة؟.
ولا يخفى : انّ قوله : «هل يجوز» ، متعلق بقوله : «إلى انّ المطلق المقيّد» ؛ وجملة : «لتعذر ضبط مفهومه» إلى قوله : «العرفية» ، جملة معترضة بين المبتدأ والخبر.
هذا (والأقوى : الجواز) أي : جواز التمسك به ؛ لأنّ اجمال القيد لا يسري إلى المطلق ، بل اللازم التمسك بالاطلاق حتى يعرف الخروج عنه قطعا (فيصير الأصل في المسألة) أي : مسألة الشبهة المحصورة المشكوك خروج بعض طرفيها (وجوب الاجتناب) من كلا الطرفين (إلّا) في صورة العلم بالخروج وهو : (ما) إذا (علم عدم تنجّز التكليف بأحد المشتبهين) بأن كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء قطعا (على تقدير العلم بكونه الحرام) وقوله : «على» متعلق بقوله : «علم عدم تنجيز التكليف».
والحاصل : انّه إذا علمنا بكون طرفه خارجا عن محل الابتلاء ، جاز لنا ارتكاب هذا الطرف المبتلى به ، أمّا إذا شككنا في انّه خارج أم لا ، فلا يجوز لنا ارتكاب هذا الطرف بل يجب اجتنابه (الّا ان يقال :) وهذا رجوع من المصنّف عن وجوب الاجتناب من جهة شمول إطلاق المنع إلى جواز الارتكاب وذلك لما