إنّ المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة كون الماء وظاهر الاناء من قبيل عدم تنجّز التكليف ، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه ، اذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النصّ ، فافهم.
______________________________________________________
يفهم من الصحيحة ، فالاطلاق إذن انّما لا يؤخذ به من جهة الصحيحة ، لا انّه لا يؤخذ به من جهة البراءة التي ذكرناها سابقا ، وذلك بتقريب أشار اليه بقوله : (انّ المستفاد من صحيحة (١) علي بن جعفر المتقدّمة) فيمن امتخط فأصاب الدم انائه (: كون الماء وظاهر الاناء من قبيل عدم تنجّز التكليف) لأنّ ظهر الاناء من موارد الشك في الابتلاء لا من موارد القطع بعدم الابتلاء.
(فيكون ذلك) المستفاد من الصحيحة (ضابطا في الابتلاء وعدمه) فكلّما كان احتمال ابتلائه مثل احتمال ابتلاء ظهر الاناء أو أضعف منه ، فهو ملحق بعدم الابتلاء ، وكلّما كان أقوى منه فهو ملحق بالابتلاء.
لا يقال : لا يمكن جعل الصحيحة قاعدة لهذا الأمر الذي ذكرتموه ، لاحتمال أن يكون مورد الصحيحة خارجا من جهة النص الخاص لا من جهة القاعدة الكلية.
لأنّه يقال : ما ذكرتموه ، خلاف ظاهر الصحيحة (اذ يبعد حملها على خروج ذلك) أي : خروج موردها (عن قاعدة الشبهة المحصورة) خروجا (لأجل النصّ) بأن يقال : ان مقتضى القاعدة عند الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء هو الاحتياط ، وقد خرج هذا المورد الخاص وهو : مثال الماء وظهر الاناء من وجوب الاحتياط بسبب تعبّد شرعي وذلك لمكان هذه الصحيحة.
(فافهم) ولعله اشارة إلى انّه لم يعلم كون المشكوك على ذلك هل هو
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٧٤ ح ١٦ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤١٢ ب ٢١ ح ١٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢٣ ب ١٠ ح ١٢ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٢٢ ح ٥٧.