فقد حكم بوجوب هجر كلّ ما لاقاه.
وهذا معنى ما استدل به العلامة قدسسره في المنتهى على ذلك : بأنّ الشارع أعطاهما حكم النجس ، وإلّا فلم يقل أحد انّ كلّا من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره ، وانّ الاجتناب عن النجس لا يراد به الّا الاجتناب عن العين ،
______________________________________________________
ويتيمم (١) ، إلى غير ذلك ممّا سبق الاستدلال به لوجوب المقدمة العلمية (فقد حكم بوجوب هجر كلّ ما لاقاه) أي : لاقى احد المشتبهين ايضا لما عرفت من الملازمة ، فكما انّ حكم الشارع بالاجتناب عن النجس حكم بالاجتناب عن ملاقيه ، كذلك حكمه بالاجتناب عن كل واحد من المشتبهين حكم بالاجتناب عن ملاقي كل واحد منهما (وهذا معنى ما استدل به العلامة قدسسره في المنتهى على ذلك) أي : على تنجس ملاقي أحد المشتبهين (بأنّ الشارع أعطاهما حكم النجس) فاذا كان الشارع أعطاهما حكم النجس كان معنى ذلك : انّه كما ينجس ملاقي النجس المقطوع به ، كذلك ينجس ملاقي النجس المشتبه به ، فيجب الاجتناب عنه وعن ملاقيه.
(والّا) بأن لم يكن مقصود العلامة ما ذكرناه (ف) كلامه لا توجيه له ، اذ (لم يقل أحد : انّ كلا من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره) حتى لا يكون هناك فرق بين النجس المعلوم والنجس المردّد بين هذا وذاك ، فيكون كل واحد من الأطراف حينئذ في حكم النجس المعلوم من جميع الجهات.
هذا هو أول القولين في حكم ملاقي النجس وهو نجاسته (و) أما القول الثاني فهو : عدم نجاسته ، وذلك بناء على (انّ الاجتناب عن النجس لا يراد به : الّا الاجتناب عن العين) أي : عين النجس نفسه ، لا عن ملاقيه أيضا لوضوح : انّه
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٢٩ ب ١٠ ح ٤٥ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢١ ب ١٠ ح ٣.