ولذا استدل السيّد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة : بما دلّ على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ).
ويدلّ عليه أيضا ما في بعض الأخبار من استدلاله ، على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة : ب «أنّ الله سبحانه حرّم الميتة» ، فاذا حكم الشارع بوجوب هجر كلّ واحد من المشتبهين
______________________________________________________
(ولذا) أي : لاجل البناء على ان الاجتناب هو للاعم من النجس وملاقيه (استدل السيّد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة : بما دلّ على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)) (١) بناء على انّ المراد من الرّجز : النجاسة (ويدلّ عليه) أي : على ان معنى الاجتناب عن النجس هو : الأعم من الاجتناب عنه وعن ملاقيه ولو بوسائط (ايضا) أي : مضافا إلى ان دليل وجوب الاجتناب عن النجس ظاهر في وجوب اجتنابه واجتناب ملاقيه ، فانه يدل عليه (ما في بعض الأخبار من استدلاله) عليهالسلام (على حرمة الطّعام الذي مات فيه فأرة : ب «أنّ الله سبحانه حرّم الميتة) (٢) فمعنى حرمة الميتة : حرمة الميتة عينها وحرمة ملاقيها وهو الطعام في الخبر.
وعليه : (فاذا حكم الشارع بوجوب هجر كلّ واحد من المشتبهين) من باب المقدمة العلمية حيث أمر الشارع بالاحتياط (٣) ، وبأن يهريقهما
__________________
(١) ـ سورة المدّثر : الآية ٥.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٢٠ ب ٢١ ح ٤٦ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢٤ ب ١١ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٠٦ ب ٥ ح ٥٢٨ ، مستدرك الوسائل : ج ١٧ ص ٦٥ ب ١٣ ح ٢٠٧٦٧.
(٣) ـ الامالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الامالي للمفيد : ص ٢٨٣ المجلس الثالث والثلاثون ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩ وكصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج انظر الكافي ـ ـ (فروع) ج ٤ ص ٣٩١ ح ١ ووسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٤ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٤.