ووجوبه.
هل يحكم بتنجس ملاقيه وجهان ، بل قولان مبنيّان على ان تنجس الملاقي إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس ، بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به : ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط.
______________________________________________________
الدّية ، وكذلك إذا أهاج الطائرين في المثال المقدّم ، فانّه يقسم بينهما الضمان لقاعدة العدل.
أمّا الحدّ والقصاص ، فلا يثبت بذلك لانّه كما قال : (ووجوبه) أي : الحد انّما هو على العالم العامد وهذا لا يصدق على أي منهما في الامثلة المتقدمة.
إذن : فالاحكام الوضعية لا تثبت على كل واحد من المشتبهين ومن الاحكام الوضعية : تنجّس الملاقي ، والكلام فيه : انّه (هل يحكم بتنجس ملاقيه) أي : ملاقي أحد المشتبهين بالنجس ، كاليد التي تلاقي أحدهما أم لا؟.
قد يقال بتنجسه لشمول : اجتنب عن النجس له ايضا ، وقد يقال بعدم تنجسه لانّه حكم وضعي (وجهان ، بل قولان مبنيّان على) ما يلي :
أولا : (ان تنجس الملاقي) للنجس (انّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس) بأن كان معنى اجتنب عن النجس ـ الذي هو حكم تكليفي ـ : اجتنب عنه وعن ملاقيه ، وذلك (بناء على انّ الاجتناب عن النجس يراد به : ما يعمّ الاجتناب) عنه و(عن ملاقيه ولو بوسائط) كثيرة ومتعددة.
وعليه : فيكون الاجتناب عن النجس معناه : الابتعاد عنه بجميع انحاء استعماله ، وهو لا يحصل إلّا بالاجتناب عنه وعن ملاقيه وعن ملاقي ملاقيه وهكذا ، فيكون وجوب اجتناب النجس ملازما لوجوب اجتناب ملاقيه تكليفا ، لا انه حكم وضعي ثبت بدليل خارجي.