فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حدّ الخمر على المرتكب ، بل يجري أصالة عدم موجب الحدّ
______________________________________________________
مثلا : إذا تردّد المحقون الدم بين زيد وعمرو ، فانّه لا يجوز له الارتكاب من باب وجوب الاجتناب في أطراف الشبهة المحصورة ، لكن لو ارتكب قتل احدهما فان لم يطابق الواقع لم يكن الّا تجريا ، ان طابق الواقع فقد فعل حراما ، لكنه لا يقتل به قودا ، كما انّه ليس عليه الدية إذا بقي على الجهل بأن المقتول كان محقون الدم أو مهدور الدم.
وكذا إذا شك في انّه هل أهاج الطير الذي هو للناس أو طيرا مباحا ، وذلك فيما إذا دار الأمر بين طيرين أحدهما مباح والآخر للناس؟ فانّه لا يضمن قبل ان يعلم بانّه كان طير الغير.
وكذا إذا كانت امرأة مردّدة بين أن تكون دمية ـ كما يوجد في بعض بلاد الغرب الآن ـ أو زوجته ، فوطأ
احداهما بلا انزال ، فانّه لا يجب عليه الغسل إذا لم ينكشف انّها امرأته ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
نعم ، إذا فعل الأمرين المشتبهين وجب عليه تلك الآثار ، لأنّه قد حصل له علم تفصيلي بارتكابه ما له تلك الآثار.
وعليه : (فارتكاب أحد المشتبهين) بالخمر ـ مثلا ـ بأن شرب أحدهما ، (لا يوجب حدّ الخمر على المرتكب ، بل يجري أصالة عدم موجب الحدّ) في حقه.
هذا ، ولو اشتبه الخمر والماء بين اناءين : أحدهما أبيض والآخر أحمر فشربهما اثنان وذلك بأن شرب احدهما الابيض والآخر الأحمر ، فانّه لا يحدّ ايّ منهما ، أمّا إذا حصل القتل كذلك ، فانّ الحاكم الشرعي يأخذ منهما دية كاملة كل واحد نصف