ولو اريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقيّ ، وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلّا مع التقييد باتيانه بداعي الاحتمال حتّى يصدق عليه عنوان الاحتياط مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه ، فعلم أنّ المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي.
______________________________________________________
مع قصد القربة كما قال : (ولو اريد بالاحتياط في هذه الأوامر) الاحتياطية (: معناه الحقيقي) أي : معنى الاحتياط حقيقة (وهو : اتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبية ، لم يجز للمجتهد أن يفتي) لمقلّده (باستحبابه) أي : باستحباب هذا المركب من الأجزاء العشرة (إلّا مع التقييد باتيانه بداعي الاحتمال) أي : يقول لمقلده : ائت بالصلاة الاحتياطية بداعي احتمال المطلوبية.
وعليه : فلا يصح للفقيه أن يقول في مثال الدّعاء عند الهلال يستحب الدّعاء عند رؤية الهلال ، بل اللازم أن يقول : يستحب الدّعاء عند الهلال بداعي احتمال الأمر الواقعي الموجب لمطلوبية الدّعاء.
وانّما يلزم على الفقيه أن يقول له بالنحو الثاني (حتى يصدق عليه) أي : على الاتيان بداعي الاحتمال (عنوان الاحتياط).
هذا (مع استقرار سيرة أهل الفتوى) من الفقهاء (على خلافه) إذا لم يأت الفقهاء بلفظ الاحتمال في فتاواهم ، بل يفتون مطلقا وبلا قيد قائلين : أنّ الدّعاء عند رؤية الهلال مستحب (فعلم : أنّ المقصود) بالاحتياط : (اتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه) من الأجزاء التسعة (عدا نيّة الدّاعي) وهو احتمال المحبوبية فانّ قصد الداعي ينضم إليه من الخارج ، لأنّا نعلم أنّ هذا الهيكل المشتمل على تسعة أجزاء لا يؤتى به احتياطا إلّا إذا انضم إليه قصد الداعي ، وإلّا فانّه إذا لم يقصد