فمحصّل ما ذكرنا : أنّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته سليمة أو معارضة.
ولو كان العلم الاجمالي قبل فقد الملاقى والملاقاة ، ففقد ، فالظاهر طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى ، ولا يخفى وجهه ،
______________________________________________________
إذن : (فمحصّل ما ذكرنا) هناك هو : (انّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته سليمة) عن المعارض كما في صورة بقاء المشتبهين ، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي.
(أو معارضة) بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر كما في صورة فقد الملاقى ـ بالفتح ـ قبل العلم الاجمالي فيجري أصالة الطهارة في الملاقي وهي اليد ، وفي المشتبه الآخر وهو : طرف الملاقى فيتعارضان ويتساقطان فيجب الاجتناب عنهما للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما.
وكذلك الحال فيما إذا لاقت اليد اليمنى الاناء الابيض مثلا ولاقت اليد اليسرى الاناء الاحمر ، فانه يتعارض الأصلان في اليدين فيتساقطان ويحكم بنجاسة الملاقيين ، كما كان يحكم بنجاسة الاصلين.
هذا لو كان فقد الملاقى ـ بالفتح ـ قبل العلم الاجمالي (و) أما (لو كان العلم الاجمالي) بنجاسة احد الإناءين (قبل فقد الملاقى) ـ بالفتح ـ (والملاقاة ، ففقد) الملاقى ـ بالفتح ـ بعد ذلك بصبّه في البحر ـ مثلا ـ (فالظاهر : طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى ولا يخفى وجهه) أي : وجه طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن المشتبه الآخر.
أمّا الحكم بوجوب الاجتناب عن المشتبه الآخر : فلأنّ وجوب الاجتناب عن طرفي الملاقى قد تنجّز قبل فقد الملاقى ـ بالفتح ـ فلا يرتفع بعد فقده لبقاء