فافهم.
______________________________________________________
الباقي من المضمضة للوضوء ، أو ماء الأنف الباقي من الاستنشاق للوضوء فإنّه لا يصح أخذ البلل منه للمسح بل يلزم في صحة المسح به شرطان :
أولا : إثبات استحباب غسل المسترسل من اللحية.
ثانيا : إثبات انّه جزء من أجزاء الوضوء.
(فافهم) لعله اشارة الى انّ ظاهر اعتبار شيء في المركب : كونه جزءا منه ، سواء كان جزءا وجوبيا أم جزءا استحبابيا ، فالأمر بغسل مسترسل اللحية دليل على انّه جزء من الوضوء.
هذا ، وقد قال في الأوثق : «يمكن انّ يستدل على كون مفاد أخبار التسامح هو الاستحباب الشرعي دون تأكيد حكم العقل لوجوه :
أحدها : انّ حملها مع كثرتها على ذلك بعيد جدا.
الثاني : انّ أكثر هذه الأخبار مطلقات لا دلالة فيها على اعتبار كون إتيان الفعل بداعي ادراك الثواب البالغ ، وما وقع فيه التقييد بذلك مجمل لاحتمال كون المراد به : بيان كون الداعي الى العمل والمحرك للمكلف اليه ، لا اعتبار ذلك في كيفية الامتثال بأن يكون غاية مقصودة من الفعل ، والفرق بينهما واضح.
الثالث : انّ ظاهرها : استحقاق الثواب بالعمل ، فلو حملت على بيان حكم العقل وتأكيده لا يكون ترتب الثواب على وجه الاستحقاق ، بل على وجه التفضل من الله سبحانه ، لكون العبد معه في حكم المطيع والمنقاد.
الرابع : فهم الفقهاء وحكمهم بالاستحباب الشرعي لأجلها وهم من أهل اللسان.
الخامس : انّ ظاهر بعضها ـ كما اعترف به المصنّف ـ هو : استحقاق خصوص